قطب مصطفى سانو
244
معجم مصطلحات أصول الفقه ( عربى - إنكليزى )
بنحو الإلزام ؛ كالشك في وجوب الاستهلال ، من أجل العلم بدخول رمضان ، أو لمعرفة عيد الفطر أو الأضحى . وهذه الشبهة لا تخلو من أن يكون سببها عدم النصّ أو إجمال النصّ ، أو التعارض بين النصوص . فإذا كان سببها أحد هذه الأمور فإنّها تسمى بالشبهة الحكميّة ، وذلك لأنّ الشكّ أتى من جهة الشارع . وأما إذا كان سببها اشتباه الأمور الخارجيّة ، فتسمى بالشبهة الموضوعيّة ، وذلك لأنّه لا يد للشارع فيها . الشرّ : الأذى والفساد . Evil , bad deed , wickedness كل ما لا يوافق الطبع . ويشمل كلّ تصرف حرّمه الشرع ، وحظره . الشرح : البيان والتفسير . Explanation , elaboration الشرط : العلامة . Condition , sign ما لا يلزم من وجوده ، وجود ولا عدم لذاته . ولكنه يلزم من عدمه ، عدم المشروط ( ر : الحكم الشرعيّ ) . مثاله : الطهارة بالنسبة إلى الصلاة ؛ فإنّ وجودها ، لا يلزم منه وجود الصلاة ولا عدمها ، لأنّ المتطهّر قد يصلي ، وربّما لا يصلّي ، بخلاف عدم الطهارة ، فإنّه يلزم منه ، عدم صحة الصلاة شرعا . ما يضاف إليه الحكم ؛ عند وجوده ؛ وجودا لا وجوبا . شرط الأداء Condition of performance هو ما يتوقف عليه وجوب أداء الحكم المرتبط به شرعا ، كدخول الوقت بالنسبة إلى الصلاة ، فإنّه شرط لوجوب أداء الصلاة ، فإذا انعدم لم تجب الصلاة . الشرط الاسمي Nominal condition هو الذي يتوقف عليه الحكم في الجملة ، مع عدم إضافة الحكم إليه ثبوتا عنده ، بحيث يوجد الحكم عند وجوده . ويطلق أصوليون على هذا الشرط اسم الشرط الخارج على وفاق العادة . مثاله لو قال لزوجته : إن دخلت هذه الدار ، وهذه الدار فأنت طالق فأول الشرطين يعد شرطا في صورة ، لأنّ الحكم متوقف عليه في الجملة ، ولا يعد